الخميس 28/03/2024
10:34 بتوقيت المكلا
بند القوانين واللوائح

قرار وزاري رقم (116) لسنة 1411هـ

بشان لائحة نظام تأجير عقارات

                      وزير الأوقاف والإرشاد :

بعد أللاطلاع على قانون الوقف الشرعي وحرصا من ذي الولاية العامة ممثلا بالمكلفين على إشراف وإدارة شؤون الأوقاف في توفير مصدر تمويل دائم لمواجهة النفقات الجارية على المساجد والمحاسن ومتطلبه من الصيانة والترميم الدوري , وتنمية واستثمار أموالها ، وترجيحا لمصلحة الأوقاف وحفظ صولها ، وتحقيقا للمصالح العامة ، وعلى أمر مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 1990م .

 

                               ( قـــــــــــــــــــرار )

 

مادة أولى :    يتم تأجير مباني ومعمورات الأوقاف على النحو التالي :

على متولي الأوقاف تأجير الأعيان الموقوفة بأي وتهدف جميعها في الأساس المصلحة العامة يتم تأجير   

1.     جاز المثل في العقار الحر مع مراعاة الزمان والمكان .

2.     على متولي الأوقاف تسليم المستأجر العين المؤجرة سليمة وصالحة للأنتفاع بها .

3.     يلزم دفع الإيجار الشهري نهاية كل شهر ، أو في الموعد المحدد في العقد .

4.  لا يجوز للمستأجر أن يستعمل العين المؤجرة إلا فيما أعدت لة ، وعلى النحو المتفق و المتعارف علية .

5.  لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون إذن خطى من الجهة المسؤلة بالأوقاف ، وإلا وجب إلزامه بإعادة العين إلى الحالة السابقة مع التعويض ألازم مقابل الخلل الذي أحدثه .

6.  على المستأجر إجراء الصيانة السنوية اللازمة التي يقضى بها العرف وما يتفق علية ، مع بذل العناية الكافية للمحافظة على العين المؤجرة ، ويعتبر مسؤولآ عما يصيبها من تلف نتيجة استعمالها استعمالا غير مألوف .

7.  تتحدد مدة عقد الأجازات لجميع معمورات الأوقاف بثلاث سنوات بموجب قانون الوقف ، على إن يتم تجديد العقد بإيجار المثل زمانا ومكانا .

8.  ليس للمستأجر حق التنازل عن الين المؤجرة للغير ، إلا بعد موافقة الجهة المسئولة بألا وقاف ، وأي جزاء يخالف ذلك فهو باطــــل .

مادة ثانية :     على المستأجر إخلاء العين المؤجرة في الأحوال التالية :

1.     انتهاء مدة عقد الإيجار مالم يجدد العقد .

2.     إذا لم يدفع الإيجار المستحق خلال عشرين يوما من تاريخ مطالبته بالتسديد .

3.  إذا أساء استعمال العين المؤجرة بأن أحدث فيها تلفا أو خرابا في سؤ الاستعمال ، ولم يقم بإجراء الترميم والإصلاح اللازمين .

4.     إذا ثبت قيام المستأجر باستخدام العين المؤجرة في عمل يتنافى مع أحكام وآداب الإسلام .

5.  إذا ثبت أن العين المؤجرة معرضة للسقوط ، أو إنها بحاجة إلى إصلاح جوهري في ( الأساس- البناء- السقوف- مجاري المياه )

6.     إذا احتاجت الأوقاف للعين المؤجرة لاستعمالها في مهامها أو أنشطتها المختلفة .

مادة رقم ثالثة :     يتم تأخير أراضي الأوقاف غير الزراعية الصالحة للبناء لانعدام

الانتفاع بها زراعيا عملا بقانون الوقف الشرعي على النحو التالي :

 

1.  على متولي الأوقاف تأجير الأراضي الصالحة للبناء بعد استيفاء الإيجار المعــجل ( المأذونيــــة ) وتثبـــيت الإيجار المــؤجل ( الشهري ) بحسب الشرائح التي يلي , كما يتم استيفاء مايسمى بحق اليد العرفية ( الشقية )إذا كانت ملكا للأوقاف .

2.     على مستأجر أرض الوقف أن يستخدمها للغرض الذي استأجرها من أجله ولا يعدها للمتاجرة .

3.  لايحق للمستأجر التنازل عن أرض الوقف لآخر الا بعد الرجوع الى الجهة المسئولة في الأوقاف وأخذ موافقتها على ذلك , وأي تصرف يخالف ذلك فهو باطل .

4.  على أجير الوقف عدم التصرف ببيع الشقية ( العناء ) الأبعد الرجوع إلى الجهة المختصة بالأوقاف .

5.  إذا رغب المستأجر في بيع المعمور القائم على أرض الوقف المؤجرة علية فإن لمتولي الأوقاف الأولوية في شراء المعمور إذا ترجحت مصلحة الوقف في ذلك .

6.  مدة عقد إيجار أراضي الأوقاف ثلاث سنوات قابلة للتجديد , على أن يراعي قدر الإيجار الشهري وفقا للظروف المتجددة .

7.  يحق لمتولي الأوقاف إلغاء عقد الإيجار إذا امتنع المستأجر عن دفع الإيجار المقرر , أو ترجحت مصلحة ليوقف في الإلغاء , وذلك في الأراضي التي يبن فيها بناء ينتفع به للسكن .

8.  يحق لمتولي الأوقاف فرص رسوم تنازل بقدر نصف الإيجار المعجل في الأراضي التي سبقت الموافقة على إجراء لتنازل .

9.  لايحق لمستأجر أرض الوقف رهن وثيقة التأجير الممنوحة له من قبل الأوقاف , ومن المعلوم شرعا بأن الرهن يتحقق في الشئ المملوك و المستأجر لعين الوقف غير مالك لها .

10.             أ- يتحدد الإيجار بنوعية المعجل و المؤجل طبقا للأسس التالية :

·                   موقع الأرض من حيث وقوعها في الأحياء التجارية – الكثافة

السكنية – الأحياء التي حظيت بتخطيط جيد .

·                   الشوارع التي تظل عليها الأرض من حيث ( سفلتتها –

        عرضها امتدادها – عددها .

·                   حجم المساحة المطلوبة تأجيرها , ونوع استخدامها , ومقدار

        أطوالها على الشوارع الرئيسية .

ب – وفيما يلي الشرائح التي تحدد قدر الإيجار المعجل :

       أولا :

       أ – أمــانـــــــة العــاصمــــــــة :

             تطبق نفس النسب المقررة بأمانة العاصمة مع تخفيض 40% في كل

             شريحة .

      ثانيا :

             لواء تعز وأب :

             تطبق نفس النسب و الشرائح المقررة بأمانة العاصمة بعد بتخفيض

             20% في كل شريحة , مع مراعاة مساحة القصبة .

    ثالثا:

             لـواء حجة وصعده :

             نفس النسب بأمانة العاصمة مع تخفيض 20% في كل شريحة .

   رابعا :

            لـواء ذمــــــــار :

            نفس النسب المقررة بأمانة العاصمة , مع مراعـاة الزيادة في قدر اللبنة

            ( ألذماري ) .

  خامسا : لواء البيضاء – المحويت – الحديدة :

            نفس النسب المقررة بأمانة العاصمة بعد تخفيض 40% في كل شريحة .

 

مادة رابعة :  نظرا لان طبيعة عمل معظم الجهات و المؤسسات الحكومية خدمي ,

               وتهدف جميعها في الأساس المصلحة العامة يتم تأجير تلك الجهات من

               أراضي الأوقاف وفقا للأسس التالية :

1.        أ- تقديم تلك الجهات على غيرها من المواطنين و الجهات الأخرى

          في تأجير الأراضي المطلوبة .

      ب- تحديد الإيجار المعجل ( المأذونية ) بواقع ألفين ريال للبنة الواحدة

           كحد أدنى .

      ج- تحديد الإيجار المؤجل ( الشهري ) بواقع ريالين للبنة الواحدة 

     كحد أحد أدنى.

2-        على جميع الجهات الحكومية والمؤسسات تسديد مستحقات الأوقاف

بحسب المواعيد المقررة للتسديد , مع مراعاة إدراج تلك المستحقات في ميزانيتها من كل عام .

3-        تسدد جميع الأقساط المتفق عليها أولا بأول , مع تذليل الصعوبات أمام

مندوبي الأوقاف المكلفين بالتحصيل .

4-        على جميع الجهات الحكومية و المؤسسات عدم الاستيلاء على أراضي

الأوقاف بدون موافقة الوزارة المسبق .

5-        على الجهات الحكومية و المؤسسات التي ترغب في حجز أرض من

أراضي الأوقاف إتخاذ مايلي :-

·  طلب إجراء المسح الكامل من قبل مندوب الأوقاف و الجهة المعنية

·  تحرير محاضر استلام بتلك الأراضي .

·  تحرير عقود التأجير بعد التفاوض بشأن مستحقات الأوقاف .

مادة خامسة :  يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره .

                 صدر بديوان عام الوزارة بتاريخ : 6/6/1412هـ


  • إقرا ايضاً